(٢) انظر تفصيل هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة ١٥٢. وما بعدها وقواعد ابن الملقن لوحة ٤٧ وما بعدها، وأشباه السيوطي ص ٤٤٤ - ٤٤٥. وانظر فيها كذلك الوجيز وشرحه الكبير جـ ٦ ص ١٢١ - ١٦٠. والمهذب وشرحه المجموع جـ ٦ ص ١١٣ - ١٢٥. والوسيط لوحة ٣٥ جـ ١ وما بعدها مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٣٦ وأشباه ابن السبكي لوحة ١٠١. (٣) انظر التهذيب جـ ٣ لوحة ١٨٥. له مصور فلم بدار الكتب ونصه: "وهل تجب فطرة زوجته الأب المعسر الزمن؟ وفطرة أم ولد الأب فيه وجهان كما تجب نفقتها، والثاني وهو الأصح لا تجب". (٤) انظر وسيطة جـ ١ لوحة ٣٥. ونصه: " ... فطرة زوجة الأب فيه وجهان أحدهما أنها تجب كالنفقة، والثاني لا؛ لأن وجوب الإِعفاف خارج عن القياس، فيقتصر علي النفقة التي من قدر الضرورة. وهذا ضعيف؛ لأن الشافعي رضي الله عنه نص علي أن الأب يؤدي فطرة ابنه إِذا كان مستفرقًا بخدمة أبيه فزوجة الأب أولي" اهـ. (٥) منهم إمام الحرمين فإنه في النهاية جـ ٦ لوحة ١٥ مخطوط رقم: ٢٠٢ ذكر هذا الفرع ثم قال "والأصح عندي إيجاب الفطرة لاندراج زوجة الأب المعسر" (٦) أي ينفق عليه أبوه "ففي" هنا "ظرفية بمعني تحت إِنفاق أبيه. والله أعلم. راجع الفرع بنصه في المصادر السابقة في هامش (٢).