للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العارية (١)

قاعدة (٢): العارية مضمونه إِلا في ثلاث صور: إِحداها: إِذا أحرم وفي يده صيد وقلنا يزول ملكه عنه، فلو أعاره لم يضمنه مستعيره. ذكرها الروياني (٣)، الثانية: إِذا استعار شيئًا ليرهنه بدين فتلف بيد المرتهن فلا ضمان على أحد القولين لأن المعير كالضامن.

الثالث: إِذا استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة (وجهان) (٤) أصحهما لا يضمن, لأن المستأجر لا يضمن وهو نائب عنه. والله أعلم.

* * *


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة بنصها في مجموع العلائي لوحة ١٧٧ وقواعد ابن الملقن لوحة ١١١ وأشباه السيوطي ص ٤٦٧
(٣) هو صاحب الفروق، انظر ترجمته في ص ١٧٣/ ٤. وانظر قوله هذا في مصادر القاعدة وقد ذكر هذا الصور أيضًا الرافعي في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢١٣. وتابعه على ذكرها النووى في الروضة جـ ٤ ص ٤٢٨.
(٤) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وذلك بدليل قوله: أصحهما وانظر هذه المسألة في الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢١٩. كما يراجع فيها مصادر القاعدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>