للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثالث:

أن يتحد السبب ويتعدد المسبب، إِلا أنه يندرج أحدهما في الآخر، وفيه صور:

منها: الجناية على الأطراف، إِذا أفضت إِلى الموت فإِن دية الأطراف تندرج في دية النفس (١).

ومنها: الإيلاج يقتضي الوضوء والغسل، ويجزيه الغسل عنهما على الصحيح.

ومنها: الزنى يوجب [الحد] (٢) ويحصل معه الملامسة والمفاخذة (٣) وذلك يقتضي التعزير، فيندرج التعزير [فى الحد] (٤).

ومنها: زنى المحصن يقتضي الرجم، ومطلق الزنى يقتضي الجلد والتغريب، فيندرج ذلك في زني المحصن. ومنهم من قال: يجمع ببن الجلد والرجم لحديث فيه (٥)، وهو قول الإمام أحمد (٦)، واختاره ابن المندر (٧) من أصحابنا، وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة (٨) في


(١) ذكر النووى نحو هذا، في: الروضة (٩/ ٣٠٦).
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويوجد في: المجموع المذهب: ورقة (٩٩/ أ).
(٣) هي ملاقاة الفخذ الفخذ.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ويوجد في: المجموع المذهب: ورقة (٩٩ / أ).
(٥) الحديث أخرجه الإِمام أحمد وأبو داود ومسلم، ونص مسلم هو: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). أخرجه مسلم في كتاب الحدود، باب: حد الزنى. انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٣١٦)، رقم الحديث (١٢).
(٦) انظر قول الإِمام أحمد في كتاب: مسائل الإِمام أحمد لابن هانئ (٢/ ٩٠).
(٧) ذكر ذلك النووى، في: الروضة (١٠/ ٨٦).
(٨) منها: ما أخرجه البخارى في صحيحه في شأن ماعز، وذلك في كتاب الحدود، باب: هل يقول الإِمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ انظر: صحيح البخارى (١٢/ ١٣٥). ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه في شأن ماعز والغامدية، وذلك في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى. انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٣٢١)، رقم الحديث (٢٢، ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>