للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث الثاني (١) في أقسام الأسباب والمسبّباب باعتبار تعددها أو توحدها

السبب قد يكون واحداً وقد يكون أكثر، وكذا المسببات، ثم الأسباب قد تقع دفعة وقد تقع مترتبة، وقد يكون مسببها واحداً وقد يكون أكثر، ثم قد تتداخل الأسباب (٢) أو المسببات وقد تتباين.

القسم الأول: أن تتعدد الأسباب ومسبّبها واحد، كأسباب الوضوء والغسل (٣)، وتجزئ عنها طهارة واحدة قطعا.

نعم: لو نوى رفع حدث واحد منها ففيها أوجه، اصحها: يرتفع حدثه مطلقاً (٤). والثاني: المنع مطلقاً. والثالث: إِن نوى رفع الأول صح، وإِلا فلا. والرابع: إِن نوى رفع الآخر صح، وإِلا فلا. والخامس: إِن تعرض لغير ما نواه بالنفي لم يصح،


= وقد سبق ورود هذا اللفظ، وبينت أن معناه (لما) أو (حين). والمعنى: أنه يحكم بوقوع الطلاق مع أول ظهور الدم.
وقد عبَّر النووى عن هذا الوجه بقوله: - "يقع برؤية الدم. فإن انقطع قبل يوم وليلة، ولم يعد إِلى خمسة عشر تبينا أنه لم يقع". روضة الطالبين (٨/ ١٥١).
(١) هذا البحث بما فيه من أقسام ومسائل ذكره العلائى في المجموع المذهب: ورقة (٩٨ / ب). فما بعدها. كما ذكر القرافي كثيراً من مسائل القسم الأول والثانى والثالث، وذلك في: الفروق (٢/ ٢٩) فما بعدها.
(٢) ورد في هذا الموضع من المخطوطة العبارة التالية: (ومسببها)، وقد حذفتها لأنها لا معنى لها هنا، كما أن العلائى لم يذكرها.
(٣) قال العلائى: " فلا فرق بين أن تقع دفعة أو مترتبة " المجموع المذهب: ورقة (٩٨ / ب).
(٤) قال النووى: "سواء نوى الأول أو غيره، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم يتعرض لنفي غيره" المجموع (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>