وقد عبَّر النووى عن هذا الوجه بقوله: - "يقع برؤية الدم. فإن انقطع قبل يوم وليلة، ولم يعد إِلى خمسة عشر تبينا أنه لم يقع". روضة الطالبين (٨/ ١٥١). (١) هذا البحث بما فيه من أقسام ومسائل ذكره العلائى في المجموع المذهب: ورقة (٩٨ / ب). فما بعدها. كما ذكر القرافي كثيراً من مسائل القسم الأول والثانى والثالث، وذلك في: الفروق (٢/ ٢٩) فما بعدها. (٢) ورد في هذا الموضع من المخطوطة العبارة التالية: (ومسببها)، وقد حذفتها لأنها لا معنى لها هنا، كما أن العلائى لم يذكرها. (٣) قال العلائى: " فلا فرق بين أن تقع دفعة أو مترتبة " المجموع المذهب: ورقة (٩٨ / ب). (٤) قال النووى: "سواء نوى الأول أو غيره، وسواء نوى رفع حدث ونفى رفع غيره أو لم يتعرض لنفي غيره" المجموع (١/ ٣٤٥).