للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقًا، أم لابد من بيان السبب؟

فيه ثلاثة آراء (١): الثالث قاله الشافعي: " يكفي الإطلاق. في التعديل دون الجرح: لاختلاف العلماء في الأسباب الجارحة، فقد يظن ما ليس بجرح جرحا فيطلق ". وهذا هو الأرجح الذى عليه جمهور أئمة الحديث والفقه كما قاله


(١) الظاهر أن في المسألة خمسة آراء، وربما ترجع إلى أربعة. والآراء هي:
الأول: أنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل. ونسب هذا الرأى إِلى الشافعي فى معظم المظان.
الثانية إنه يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح، ونسبه إِمام الحرمين في البرهان إلى القاضي أبي بكر.
الئالث: أنه لا بد من ذكر السبب فى الجرح والتعديل.
الرابع: أنه لا يجب ذكر السبب فى الجرح والتعديل؛ لأن الجارح أو المعدل إِذا لم يكن بصيرًا بهذا الشأن لم يصلح له؛ لأن كان بصيرًا به فلا معنى للسؤال. قال التاج السبكي: "كذا نص عليه في مختصر التقريب". ومراده به القاضي أبو بكر الباقلاني.
الخامس: أن ذلك يختلف باختلاف حال من يجرح أو يعدِّل: فإن كان عالمًا بأسباب الجرح والتعديل قبل قوله بدون ذكر السبب. وإن لم يكن عالمًا بأسبابهما فلا بد من بيان السبب. وممن قال بهذا الرأى إِمام الحرمين والغزالي والرازى.
قال التاج السبكي عن الرأى الأخير: - "وقول الإمامين: يكفي إِطلاقهما للعالم بسببهما. هو رأي القاضي: إذ لا تعديل وجرح إلَّا من العالم" جمع الجوامع (٢/ ١٦٤).
وللاطلاع على الآراء فى مصادرها ومعرفة توجيه كل رأى انظر: البرهان (١/ ٦٢٠)، والمستصفى (١/ ١٦٢)، والمحصول (ج ١٢ / ق ١/ ٥٨٦)، والإحكام (٢/ ١٢٢)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ٦٥)، والإبهاج (٢/ ٣٥٧)، وجمع الجوامع مع شرح المحلى (٢/ ١٦٣)، ونهاية السول (٢/ ٢٥٠)، وتدريب الراوي (١/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>