(٢) نص كلام الرافعي كاملًا هو: - "إِذا تاب الفاسق. ذكر صاحب التهذيب في هذا الباب: أن له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء. والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات: أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة". فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١٢٨/ أ). (٣) النص التالي ذكره النووي نقلًا عن الرافعي، وذلك في: المجموع (٦/ ١٥٤). أما الموجود في فتح العزيز للرافعي فيختلف لفظه عن هذا قليلًا مع الإتفاق في المعنى. انظر: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٩١/ أ). (٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في المرضعين المتقدمين من فتح العزيز والمجموع. (٥) القول التالي هو معني قول النووي. وانظر: نصه في: المجموع (٦/ ١٥٤). (٦) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٩١/ أ).