للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: الولي إِذا عضل عصى؛ فلو زوج بعده صح وإن منعنا ولاية الفاسق ولم يستبرأ - (١). قال الرافعي: "والقياس أنه يستبرأ" (٢).

ومنها: الغارم إِذا غرم في معصية، ولم يتب منها؛ لم يدفع إِليه من سهم الغارمين: على المشهور. وإن كان بعد التوبة فوجهان. رجح المتأخرون: أنه يعطى، وصححه الأكثرون. قال الرافعي: (٣) "ولم يتعرض الأصحاب لاستبراء حاله، إِلا أن الروياني قال: يعطى على أحد الوجهين إِذا غلب [على] (٤) الظن صدقه في توبته". قال - النووي (٥): "هذا هو الأظهر، ولابد من غلبة الظن بذلك وإن قصرت المدة".

ومنها (٦): ابن السبيل إِذا أنشأ سفر معصية، ثم قطعه في أثناء الطريق وقصد الرجوع إِلى وطنه، فإِنه يعطى من حينئذ على الصحيح، ولم يشترطوا استبراء. وسببه: أن المعصية التى مُنع بسببها رجع عنها والله أعلم.


(١) وردت في المخطوطة هكذا (يستبر). وما أثبته هو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١٦٩/ ب).
(٢) نص كلام الرافعي كاملًا هو: - "إِذا تاب الفاسق. ذكر صاحب التهذيب في هذا الباب: أن له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء.
والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات: أنه يعتبر الاستبراء لعود الولاية، حيث يعتبر لقبول الشهادة". فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (١٢٨/ أ).
(٣) النص التالي ذكره النووي نقلًا عن الرافعي، وذلك في: المجموع (٦/ ١٥٤).
أما الموجود في فتح العزيز للرافعي فيختلف لفظه عن هذا قليلًا مع الإتفاق في المعنى. انظر: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٩١/ أ).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو مذكور في المرضعين المتقدمين من فتح العزيز والمجموع.
(٥) القول التالي هو معني قول النووي. وانظر: نصه في: المجموع (٦/ ١٥٤).
(٦) المسألة التالية ذكرها الرافعي في: فتح العزيز، جـ ٦: ورقة (٩١/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>