للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث السابع (١) [فيما إِذا علق الطلاق على عَمَلٍ في زمن]

إِذا قال: إِن لم أطلقك فأنت طالق. ثم مات ولم يطلقها، يقع الطلاق حين يتحقق اليأس من فعل المحلوف عليه (٢).

قال الرافعي (٣): "وإِذا قال: إِن لم أطلقك اليوم فأنت طالق. [ف] (٤) إِنه إِذا مضى اليوم ولم يطلق، يحكم [تفريعاً] (٥) على الصحيح (٦) بوقوع الطلاق قبل الغروب؛ لحصول اليأس [حينئد] (٧) ".

قال ابن الرفعة: (٨) " ينبغي أن يقال: يقع الطلاق عقب الغروب؛ لأن الوقت صالح للوقوع. بخلاف ما بعد الموت، فإِنه لما لم يصلح احتجنا إلى [أن] (٩) نقدره قبل الموت". ثم أجاب: " بأن الشرط ليس مضي [اليوم] (١٠)، بل عدم التطليق فيه، فإِذا


(١) هذا البحث ذكره العلائي في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٨ / أ).
(٢) أى قبل الموت.
(٣) في: فتح العزيز، جـ ١٦: ورقة (٣١ / أوب).
(٤) الفاء لا توجد في المخطوطة، وبها تستقيم العبارة.
هذا: وعبارة الرافعي في الفتح هي: " ... ... ... فأنت طالق. فإذا مضى".
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من قول الرافعي في الفتح.
(٦) وهو أنَّ أداة التعليق (إِنْ) إِذا كانت في طرف النفي فإِنها للتراخي، انظر: روضة الطالبين (٨/ ١٣٤).
(٧) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من قول الرافعي في الفتح.
(٨) عبارة العلائي في هذا الموضع هي: - "وأورد ابن الرفعة عليه أنه كان ينبغي ... الخ" المجموع المذهب: ورقة (١٠٨/ أ).
(٩) ما بين المعقوتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام.
(١٠) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره الملائي في: المجموع المذهب: ورقة (١٠٨/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>