(٢) انظر نص هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة ١٢٥. (٣) الضمير عائد إلى المالك: أي أن الفائت على المالك بالغصب هو اليد والتصرف في المغصوب، لا ذات المغصوب. (٤) يريد المؤلف بنصه هذا: أن الملك في الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، وتنتقل المنافع فقط إِلى الموقوف عليه فيملكها ملكًا تامًا حتى له أن يؤجر ويعير. ولعل في عبارة المؤلف عدم تناسق بسبب الإيجاز الذي ينهجه. راجع للاطلاع على هذا النص قواعد العلائي لوحة ١٢٥. (٥) انظر في ذلك روضة الطالبين جـ ٥ ص ٣٤٤. والمهذب جـ ١ ص ٤٤٢ - ٤٤٣. ونهاية المحتاج جـ ٥ ص ٣٨٥ - ٣٨٧. وانظر الفروق جـ ١ ص ١٨٧ - ١٨٩. (٦) راجع المصادر السابقة في هامش (٥). (٧) في الأصل زيادة "أ" قيل "لا" ففيها: "فالمقطع ألا يملك" والمثبت من الثانية.