للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرضاع (١)

فصل (٢): قسَّم بن القاص (٣) الرضاع إِلى خمسة أقسام وجعل في (كل) (٤) قسم أربعة. الأول: ما لا يحرم على الرجل ولا المرأة وهو لبن الرجل إذا خرج من حلمته ولبن حلب من امرأة بعد (موتها) (٥) ولبن ارتضع به من تم له حولان وإن كان قد حلب منها قبل إِكمال الحولين (٦) والأربعة الثانية: تحرم على المرأة ولا تحرم على الرجل وهي لبن الزنا ولبن بكر أو ثيب لم تتزوج، ولبن الملاعنة ولبن امرأة لم يدخل بها زوجها، والأربعة الثالثة: تحرم على الأب (٧) ولا تحرم على المرضعات إِلا بواسطة الأب لا بكونهن مرضعات وذكر صورًا (٨) يرجع حاصلها إِلى اقتران الرضاع من نساء الرجل


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع هذا الفصل وما يتعلق به في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣. وما بعدها والمهذب جـ ٢ ص ١٥٥ وما بعدها والوجيز جـ ٢ ص ١٠٥ وما بعدها وانظره أيضًا في مجموع العلائي لوحة ١٩٤ وأشباه السيوطي ص ٤٨١.
(٣) قسم ذلك في كتابه التلخيص راجع مجموع العلائي لوحة ١٩٤. وأشباه السيوطي ص ٤٨١.
(٤) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ١٩٤.
(٥) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق راجع المصادر السابقة في هامش (٢).
(٦) لم يذكر المؤلف في هذا القسم أربعة أصناف كما نقل عن ابن القاص والصنف الرابع في هذا القسم هو لبن الخنثي المشكل فإِنه لا يقتضي التحريم على المذهب عند فقهاء الشافعية بل يتوقف فيه فإن بأن أنثي حرم، وإِلا فلا. انظر ذلك مفصلاً في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣. ومجموع العلائي لوحة ١٩٣.
(٧) وهذا على الوجه الصحيح عند فقهاء الشافعية: وهناك وجه آخر أنه لا يصير أبًا بمثل هذا الرضاع لأنه رضاع لم تثبت به الأمومة فلا تثبت به الأبوة راجع في ذلك المهذب جـ ٢ ص ١٥٨. والروضة جـ ٩ ص ٩، ١٠، والوجيز جـ ٢ ص ١٠٦.
(٨) راجعها مفصلة في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٩ - ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>