للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإِمائه كما إِذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن منه لبن فأرضعت كل واحدة منهن طفلًا رضعة في خمسة أوقات فإنه يصير ابنًا للرجل دونهنّ ولا يحرمن عليه إلا بسبب كونهن موطؤات أبيه. والصور الأخرى نحو هذه. والأربعة الرابعة: ما يحرم الرضاع على الأم والفحل الذي منه اللبن كما إذا أرضعت زوجة الرجل أو أم ولده بلبنه من له دون الحولين خمس رضعات متفرقات.

والأربعة الخامسة فيها قولان وهي لبن النكاح الفاسد هل يحرم على الرجل قولان (١)، ولبن حقن به الصغير وفيه قولان (٢)، والثالث (٣): امرأة طلقها زوجها أو مات عنها ولها منه لبن فانقطع وانقضت عدتها فتزوجت زوجًا آخر فثار لها لبن فاللبن من الأول. وإِن كان بعدما حملت من الثاني: في قرب ولادتها فقولان: أحدهما أنه ولد الأول بكل حال ما لم تلد الثاني، والثاني: أنه ولد الثاني إذا كان لبن الأول انقطع انقطاعًا بينًا ثم ثار في الوقت الذي يكون فيه للحامل لبن.

والرابعة: إذا دار (نسب) (٤) المولود بين اثنين كما إِذا زوجت في العدة فأتت بولد لأقل من أربع سنين من حين فارق الأول ولأكثر من ستة أشهر من حين تزوج بها الثاني، فإِنه يعرض على القافة فمن ألحقته به يتبعه الرضيع. فإن ألحقته بهما أو أشكل أو لم تكن قافة ترك الولد حتى ينتسب بعد بلوغه إِلى أحدهما ويجبر على ذلك.


(١) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٦٠ وانظر قول فقهاء الشافعية في هذا الموضوع في الروضة جـ ٩ ص ١٦.
(٢) انظر تفصيل هذين القولين في المهذب جـ ٢ ص ١٥٦. وروضة الطالبين جـ ٩ ص ٦ وراجع فيهما التنبيه ص ٢٠٤.
(٣) انظر هذه المسألة مفصلة عند فقهاء الشافعية في الروضة جـ ٩ ص ١٨ - ١٩. والمهذب جـ ٢ ص ١٥٧.
(٤) في المخطوطة "بسبب" ولعل ما أثبت هو الأولى لما يقتضيه السياق راجع مجموع العلائي لوحة ١٩٤. وانظر الروضة جـ ٩ ص ١٦ - ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>