(٢) راجع هذه القاعدة وما يستثني منها في كفاية النبيه جـ ٧ لوحة ١٦٣. وما بعدها مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٤٣٣ ومجموع العلائي لوحة ١٧١. وما بعدها. وانظر فيها كذلك المهذب جـ ١ ص ٣٠٨ - ٣١٠. والشرح الكبير ص ٢ - ٢٢. جـ ١٠ والتنبيه ص ١٠٠. (٣) أي المستثني من الطرف الأول وهو الذي يجوز بيعه لكن رهنه لا يجوز. (٤) انظر رأى البغوي هذا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٤ والروضة جـ ٤ ص ٣٨. (٥) انظر رأي الإمام هنا في كتابه نهاية المطلب جـ ١٠ ص (ب) لوحة ٥٦ وهذا نصه: "فرع: قد ذكرنا صحة رهن المشاع عندنا، فلو كانت دار مشتركة بين شريكين فلو رهن أحدهما نصيبه شائعًا من بيت معين من الدار المشترك فقد ذكر العراقيون وجهين في صحة الرهن أصحهما الصحة، والثاني لا يصح" اهـ. (٦) انظر رأي الغزالي هذا في زيادات النووي على روضة جـ ٤ ص ٣٨. (٧) كابن الصباغ في كتابه الشامل جـ ٣ لوحة ١٠٨ مخطوط بدار الكتب رقم ١٣٩. ونصه "وجملة ذلك أن رهن المشاع جائز وهو أن يرهن سهمًا من دار أو عبد أو غير ذلك وسواء كان الباقي له أو لغيره" اهـ وكذلك المتولي. راجع زوائد النووي على الروضة جـ ٤ ص ٣٨.