(٢) انظر مجموعه على المهذب ص ٩ ص ٢٦٥. (٣) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر النص في المجموع العلائي لوحة ١٧١. (٤) نهاية لوحة ١٤٩. (٥) انظر وجيزه جـ ١ ص ١٤٥. (٦) هي ثلاثة أوجة ذكر منها المؤلف وجهين وسكت عن وجه منها لكونه مفهومًا من سياق النص وهذا الوجه هو البطلان. راجع شرح الرافعي البكير جـ ٨ ص ٤١٩، ٤٢٠ ومجموع النووى على المهذب جـ ٢ ص ٢٦٥. (٧) لم يجر ذكر للإباحة في هذه المسائل، ولعل المؤلف اختصر هذا النص من الشرح الكبير جـ ٨ ص ٤١٧ - ٤١٩. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٤، ٢٦٥. ومجموع العلائي لوحة ١٧١. وهو فيما بظهر من النص اختصار مخل. إِذ لم يذكر المسألة التي وردت فيها الإباحة حتى يتصور القارئ هذا التفريق وأصل المسألة منقول عن الماوردى -راجع المصادر السابقة- وقد وردت الإباحة في مسألة ما لو اشترى طعامًا جزافًا وأباحه للمساكين قبل أن يقبضه وحكم هذه المسألة عند الماوردى والنووي وظاهر نص الرافعي: صحتها قياسًا على العتق قبل القبض وحكم مسألة الإقراض والتصدق به قبل القبض المنع عندهم وعليه جري التفريق بين الإباحة والتصدق. والله أعلم.