للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الإِكراه)

وأما الإِكراه ففيه أبحاث:

الأول: [في حكم تكليف المكرَه]

أطلق جماعة من أئمتنا [في كتبهم] (١) الأصولية: أن المكرَه مكلف بالفعل الذى أكره عليه (٢). وفَصَّل الرازيُ (٣) واتباغه (٤) فقالوا: إِن انتهى الإكراه إلى حد الإلجاء (٥)، كمن يُحْمَل (٦) ويُدْخَل: به الدار، فلا يتعلق به حكم.

وإن لم ينته إِلى ذلك فهو مختار، وتكليفه جائز عقلًا وشرعًا.

ومثل الآمدي (٧) الإلجاء: "بأن تصير نسبة ما يصدر عنه (٨) نسبة حركة المرتعش" (٩) وهذا أوسع من الأول.


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. وقد أخذته المجموع المذهب: ورقة (١٤٣ / أ).
(٢) قال العلائي: - "ونقلوا الخلاف فيه عن المعتزلة". المجموع المذهب: ورقة (١٤٣ / أ).
أقول: وممن أطلق القول بجواز تكليف المكره، ونقل الخلاف فيه عن المعتزلة: إمام الحرمين والغزالي. انظر: البرهان (١/ ١٠٦)، والمستصفى (١/ ٩٠).
(٣) انظر نص تفصيل الرازى في: المحصول (جـ ا / ق ٢/ ٤٤٩، ٤٥٠).
(٤) ممن تبع الرازى في التفصيل البيضاوى والتاج السبكي والأسنوى.
انظر: المنهاج مع الإبهاج (١/ ١٦١)، ونهاية السول (١/ ١٣٨)، والتمهيد (١١٦).
(٥) قال الإسنوى: - "وهو الذى لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالإلقاء من شاهق" نهاية السول (١/ ١٣٨).
(٦) ورد في هذا الموضع من المخطوطة لفظ هو (ويد). وقد حذفته لأنه مكرر.
(٧) في الإحكام (١/ ٢٢٠، ٢٢١).
(٨) في مثل هذا الموضع من الإحكام قال الآمدى: "من الفعل إليه".
(٩) قال الآمدى: "إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>