للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها (١): إذا وكل شخصًا في استيفاء ما له من القصاص، وغاب، فعفى الموكِّل، ثم اقتص الوكيل جاهلًا بعفوه، فالمذهب المنصوص: أنه لا قصاص. وفي قول: يجب. وضَعَّفُوه.

وفي الدية قولان.

فإِن لم نوجبها فتجب الكفارة: على الأصح.

* * *


(١) هذه المسألة ذكرها النووي في: الروضة (٩/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>