للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استعار شيئًا ليرهنه (١)

ومن المسائل المترددة بين أصلين ما إِذا استعار شيئًا ليرهنه بدين (٢) فهل سبيله سبيل العارية أم الضمان؟ قولان أحدهما أن حكمه حكم العارية، لأنه قبض مال الغير بإِذنه لينتفع به ضرب انتفاع فأشبه ما لو (استعاره) (٣) للخدمة، وأصحهما (٤) أن سبيله الضمان، ومعناه (٥) أنه ضمن دين الغير في رقبة ماله كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره يصح وتكون ذمته فارغة. قال الإمام (٦) العقد فيه شائبة من هذا وشائبة من هذا، وليس القولان في تمحض كل منهما، بل هما في المغلب منهما ما هو؟.

وقال الغزالي (٧) الأولى أن يقال هو فيما بين الراهن والمرتهن رهن محض، وفيما بين المعير والمستعير عارية، وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان أغلب فيرجع فيه ما دام في يد الراهن، ولا يرجع بعد القبض على الأصح. واعترض الرافعي (٨) على قوله بأنه بين


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذا الأصل وما يتفرع عليه من فروع في الوجيز جـ ١ ص ١٦٠/ ١٦١. وشرحه للرافعي جـ ١٠ ص ٢٣ وما بعدها وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٥٠/ ٥٣. وشرح مختصر المزني للقاضي أبي الطيب الطبرى جـ ٥ لوحة ٥٠/ ٥٢ مفصلًا. مخطوط بدار الكتب رقم ٢٦. وانظره أيضًا في قواعد ابن الملقن لوحة ١٠٧ وقواعد العلائي لوحة ٧٧.
(٣) في النسختين "استعار" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٧ صفحة. . ومن الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٣.
(٤) هو الصحيح عند الرافعي والنووى أيضا كما هو في الروضة جـ ٤ ص ٥٠.
(٥) هو نص عبارة الرافعي في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٣.
(٦) المراد به إِمام الحرمين وانظر قوله في هذا الموضع في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٣/ ٢٤. ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٥٠.
(٧) انظر قول الغزالي في هذا الموضع بنصه في كتابه الوجيز جـ ١ ص ١٦٠.
(٨) انظر اعتراض الرافعي على الغزالي هنا في كتابه الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>