للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث الحادى عشر (١) فيما يتعلق بالشرط (٢)

وهو النوع الثاني من خطاب الوضع. وقد يعبر بالشرط (٣) عن السبب، وعن سبب السبب (٤):

فمن الأول: قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٥). فالاعتداء سبب للمقابلة بمثله.

ومنه: قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ [مِنْ بَعْدُ] (٦) حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا


= انظر: المجموع المذهب: ورقة (١١٦/ أ).
هذا: وقد رجعت إِلى كتابي: (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإِسلام) و (مختصر في فضل الجهاد) وكلاهما لبدر الدين ابن جماعة، فوجدت فيهما ذكراً لجهات بيت المال المتقدمة، إِلا أنني لم أجد البيتين المذكررين آنفًا.
(١) هذا البحث، ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١١٦/ أ)، فما بعدها.
(٢) تقدم تعريف الشرط، في أول الكتاب.
(٣) لعل المراد: الشرط اللغوى خاصة، فقد قال القرافي: "الشروط اللغوية أسباب؛ لأنه يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع الصلاة، والعادية كالغذاء مع الحياة" تنقيع الفصول (٨٥).
والراد بالشرط اللغوى: ما أدركت العلاقة بينه وبين مشروطه عن طريق الوضع اللغوي، وقال القرافي عن الشروط اللغوية: "هي التعاليق، كقولنا: إِن دخلت الدار فأنت طالق" الفروق (١/ ٦٢).
(٤) ذكر ذلك، والأمثلة عليه الشيخ عز الدين في: قواعد الأحكام (٢/ ٨٨، ٨٩).
(٥) من الآية (١١٤) من سورة البقرة. وهنا نهاية الورقة رقم (٥٣).
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى ورقة: (٦٢/ أ). وهو من الآية الكريمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>