للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقود (١)

قاعدة (٢): العقود علي قسمين: ما ينفرد به الإنسان، وما لا بد فيه من الاثنين، فالأول عشرة أنواع: النذر والأيمان ويدخل فيهما الإِ يلاء والظهار والطلاق والعتاق والوقف علي غير معين والحج والعمرة والصوم والملاة إِلا في الجمعة فانه يتوقف على الغير. الثاني: ما لا بد فيه من إثنين وهو أربعة أنواع الأول: ما هو جائز من الجانبين كالشركة والوكالة والوديعة والعارية والوصية والقرض والقراض والجعالة ووجهها أن مصالحهما لا تتم إِلا بذلك، ولو كانت لازمة لرغب كثير من الناس عنها لما في لزومها من المشقة ويلتحق بها ولاية القضاء والتولية علي الأوقاف والأيتام وغير ذلك من جهة الحكام وما أشبهها واختار الشيخ عز الدين فيمن تعين عليه ذلك اللزوم وأنه لا ينفذ عزله ولو عزل نفسه، حتى يجد غيره. النوع الثاني: ما هو لازم من أحد الجانبين جائز من الآخر كالرهن بعد القبض والضمان والكتابة وعقد الذمة والهبة من الأولاد، وكل هذه الأنواع لا خيار فيها؛ لأن العاقد متمكن فيها من الفسخ متي شاء، نعم قد يتطرق الفسخ إِلي الرهن والضمان بأن يكونا مشروطين في بيع ثم يفسخ البيع بسبب فينفسخ الرهن والضمان تبعًا. والنوع الثالث ما يكون جائزًا ثم يؤول إِلي اللزوم كالهبة من الأجنبي قبل القبض وبعد القبض تلزم (٣) وكذا الوصية جائزة قبل الموت والقبول وبعد هما لا زمة وعقد المسابقة والمفاضلة علي قول.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذه القاعدة نظائر ابن الوكيل لوحة ٦٧ وقواعد الزركشي لوحة ١٣٠. وأشباه السيوطي ص ٢٧٥. وما بعدها وقواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٢٥ - ١٢٨. ومجموع العلائي لوحة ١٦٢.
(٣) انهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>