للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم الشرط في ذلك: أن تمتد السلامة من المانع قدر إِمكان تلك الصلاة مع الطهارة، حتى لو طهرت الحائض، ثم جُنَّتْ لم يستقر عليها فرض.

وطرد البلخي (١) القول بالإدراك في أول الوقت، حتي يستقر الوجوب بإِدراك مثل ذلك (٢). وخالفه الجمهور، وفرقوا بأنه: إِذا أدرك ذلك من آخر الوقت أمكنه إِتمام الصلاة إِما أداء أو قضاء، ولهذا شرطوا بقاءه مكلفاً إِلى آخر إِمكان ذلك. بخلاف أول الوقت، فإِنه لما لم يدرك إِمكان ذلك لم يستقر في ذمته شيء (٣).

الاعتبار الثالث: إِدراك الجماعة.

وقد ذهب الغزالي: إِلى أن المسبوق لا يكون مدركاً للجماعة إِلا بإِدراك ركعة (٤).


(١) هو أبو يحيى زكريا بن أحمد بن يحيى البَلخي.
روى عن جماعة منهم يحيى بن أبي طالب، وأبو إِسماعيل الترمذى، وروى عنه جماعة
أيضا منهم أبو علي ابن درستويه.
وهو من كبار الشافعية أصحاب الوجوه، وكان عالماً كبيراً، وهو من بيت علم، كان قاضياً
بدمشق. وتوفي رحمه الله بها سنة ٣٣٠ هـ.
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢٧٢/ ٢)، وطبقات الشافعية الكبرى (٣/ ٢٩٨)،
وطبقات الشافعية للأسنوى (١٩٠/ ١)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (٦٤).
(٢) أى بإِدراك ركعة، أو أقل من ركعة، على الخلاف في ذلك.
وصورة ذلك: أن يدرك من أول الوقت ركعة، أو أقل، ثم يطرأ عليه عذر من إِغماء أو جنون
أو نحو ذلك حتى آخر الوقت.
(٣) ذكر الشيرازى قول البلخي، والفرق بين قولي الجمهور في أول الوقت وآخره، وذلك في:
المهذب (٥٤/ ١).
(٤) انظر: الوسيط (٦٩٦/ ٢)، والوجيز (٥٥/ ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>