(٢) انظر هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة ١٧٧. (٣) ما بين القوسين أثبته بواسطة نص المؤلف وذلك من قوله: وما قاله الإمام فيه نظر، وبواسطة نص الإمام نفسه في كتابه النهاية جـ ٧ لوحة ١٠٧ ص (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٣٠٠ وانظر مجموع العلائي لوحة ١٧٧. وانظر نص قول الإمام في كتابه النهاية الإحالة السابقة ونصه: "وتردد أئمتنا في تسميتها -يريد الوديعة عقدًا وهذا الاختلاف سببه أن القبول ليس شرطًا من المودعَ وفاقًا". (٤) أي إمام الحرمين انظر قوله هنا في كتابه النهاية الإحالة السابقة ونصه: "إنما اختلف الأصحاب في التوكيل بالعقود وما في معناها، والأصح أنه لا يشترط القبول في الوكالة وليس الاختلاف في أن الإيداع عقد، فائدة فقهية" اهـ. بنصه (٥) حاصل هذا الخلاف ثلاثة أوجه أصحها عدم الاشتراط بل يكفي القبض في العقار والمنقول. والثاني: يشترط، والثالث: يشترط إن كان بصيغة عقد كقوله أودعتك ولا يشترط إِن قال: احفظه أو هو وديعة عندك راجع ذلك مفصلًا في الروضة جـ ٦ ص ٣٢٤ - ٣٢٥. وانظر الخلاف في اشتراط القبول في الوكالة في الروضة جـ ٤ ص ٣٠٠. (٦) كالرافعي والنووي، راجع الروضة جـ ٦ ص ٣٢٦. والبغوي والمتولي وانظر نصيهما الآتيين.