(٢) انظر هذه الفروع في أشباه ابن الوكيل لوحة ٥٣ ومجموع العلائي لوحة ٧٥. وأشباه السيوطى ص ١٧١/ ١٧٢. (٣) انظر الخلاف في هذا الأصل في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٧٠، وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٥٠. (٤) الذى صرح به الرافعي وتابعه عليه النووى أن ظاهر المذهب أن الإبراء تمليك راجع مصادر المسألة. وما استدل به المؤلف هنا لكون الإبراء إسقاطًا نقله الشيخان الرافعي والنووي، -عن صاحب التتمة دليلًا للتميك وهذا نصهما في الروضة جـ ٤ ص ٢٥٠ وهذه المسائل- يريدان المسائل المتفرعة على الخلاف في الإبراء- ذكرها في التتمة مع أخوات لها، واحتج للتمليك بأنه لو قال للمديون: ملكتك ما في ذمتك، صح وبرئت ذمته من غير نية ولا قرينة، ولولا أنه تمليك، لافتقر ابنية أو قرينة. (٥) انظر قول النووى في هذا الموضع في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٢٢٣ ونصه: "قلت المختار ما اختاره الرافعي، أنه لا يطلق الترجيح، يريد الخلاف في الطلاق الرجعي هل يقطع الملك أم لا؟ ونظيره القولان في أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه، وأن الإبراء إسقاط أم تمليك؟ ويختلف الراجح بحسب المسائل، لظهور دليل الطرفين في بعضها. وعكسه في بعض. الله أعلم. (٦) ما صححه المؤلف هنا هو خلاف ما صححه الرافعي وتابعه عليه النووى في الروضة جـ ٤ =