(٢) أي من حقوق الله تعالى التي يتقدم بعضها على بعض. (٣) انظر هذه القاعدة وما يتفرع عليها في المجموع شرح المهذب جـ ٧ ص ١٩٧. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٧ - ١٤٨. (٤) انظر ذلك عن الشافعي في كتابه الأم جـ ١ ص ٩٨. واختلاف مالك والشافعي مطبوع ضمن الأم جـ ٧ ص ٢٠٣. (٥) ما ذكره المؤلف نص عليه الشافعي، راجع المصدرين السابقين وانظر أيضًا المجموع جـ ٣ ص ١٩٧. وزوائد الروضة جـ ١ ص ٢١٤. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٤٧. (٦) وهذا مشروط عند جمهور فقهاء الشافعية بأن لا تحصل في المسجد أي جماعة ولو قليلة، فإن حصلت جماعة ولو قليلة كانت إِقامة الصلاة في المسجد أفضل من البيت راجع في ذلك حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب جـ ١ ص ٢٩٠. وأسنى المطالب شرح روض الطالب جـ ١ ص ٢١٠. نشر المكتبة الإسلامية. وما ذكره المؤلف هنا عن أن إِقامة الجماعة في البيت أفضل من أن يصلي المرء منفردًا في المسجد هو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ ١ ص ٢١٠. والمصادر الواردة في هامش ٣ وهناك وجه آخر ذكره صاحب التجريد لنفع العبيد جـ ١ ص ٢٩٢.