للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

متعلق جناية العبد (١)

واعلم (٢) أن الضابط في ضمان الأموال المتعلقة بالعبد: أن يقال إِما أن تجب بغير رضى المستحق كأبدال المتلفات وأرويق الجنايات أو برضاه، فإِن كان الأول فهي متعلقة برقبته سواء كان التلف بإِذن السيد أم لا على الصحيح، وإن وجبت برضى المستحق لها فإِما أن يكون ذلك بإذن السيد، أو بغير إذنه، إِن كان بغير إِذنه كبدل البيع والقرض إِذا أتلفهما فهو متعلق بذمته دون كسبه ورقبته، وإن كان برضى المستحق والسيد، فإما أن تكون تجارة أو لا، فإِن لم تكن كالنكاح والضمان، فإِما أن يكون مأذونًا له التجارة أو لا، فإِن لم يكن مأذونًا تعلق المضمون والمهر والنفقة في النكاح بجميع أكسابه على الصحيح، وإن كان مأذونًا تعلق بذلك وبما في يده من مال التجارة وأكسابها على الأصح أيضًا.

وإن كان ذلك تجارة كديون المعاملات اللازمة للمأذون فكذلك أيضًا يتعلق بما في يده من مال التجارة وأكسابها قطعًا، وبأكسابه النادرة على الأصح، فإِن فضل بعد ذلك شيء تعلق بذمته إِلى أن يعتق، وإن كان بإِذن من الشارع كاللقطة إِذا قلنا أنه أهل للالتقاط فإِن تلفت في يده قبل مدة التعريف لم يلزمه شيء؛ لأنه أمانه وإن كان بعد المدة فهي متعلقة بذمته على الصحيح، وقيل برقبته وهما إِذا لم يعلم السيد، فإِن علم وأذن فالمطالب السيد، أما إِذا أتلفها العبد بنفسه فالضمان متعلق برقبته على الصحيح وكذا إِذا قلنا بالأصح أنه ليس أهلًا للالتقاط فهي في يده مضمونة وتتعلق برقبته والله أعلم.


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذا الموضوع أشباه السيوطي ص ٢٣٠/ ٢٣١. وانظر في تصرفات العبد المالية الشرح الكبير جـ ١ ص ١١٨/ ١٤٨. وانظر في هذا الموضوع أيضًا القواعد والفوائد ص ٢٠٩/ ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>