للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة في الصحة والفساد (١)

وهما من أنواع خطاب الوضع؛ لأنهما (٢) حكم من الشارع على العبادات والعقود، (٣) تبنى عليهما أحكام شرعية. وقول ابن الحاجب: "هما عقليان" (٤) ضعيف لم يقله غيره.

واختلفوا في معنى الصحة في العبادات:

فذهب المتكلمون من أصحابنا إِلى أنها: عبارة [عن موافقة] (٥) أمر الشرع (٦)، في ظن المكلف؛ لا في نفس الأمر.

وقال الفقهاء: المراد بها إِسقاط القضاء.


(١) لمعرفة معنى الصحة والفساد، في العبادات والمعاملات، انظر: المستصفى (١/ ٩٤). والمحصول (جـ ١ / ق ١/ ١٤٢)، والإِحكام (١/ ١٨٦)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (٢/ ٧)، وتنقيح الفصول مع شرحه (٧٦)، والإِبهاج (١/ ٦٨)، ونهاية السول (١/ ٥٨).
(٢) وردت في المخطوطة بدون لام، هكذا: (أنهما)، وما أثبته يستقيم به الكلام، ويوافق ما في المجموع المذهب: ورقة (١٢٣ / أ).
(٣) يظهر أنه من المناسب أن نضع هنا: (واوا).
(٤) انظر نص قوله في مختصر المنتهى (٢/ ٧).
هذا: وقد أيد القاضي العضد ما ذهب إِليه ابن الحاجب، فانظر شرحه لمختصر المنتهى (٢/ ٨). وقال تقي الدين السبكي: "وأُورِدَ عليه: أن العقلي ما لا مدخل للشرع فيه. وهذا للشرع فيه مدخل، فتسميته شرعيًا غير بعيد" الابهاج (١/ ٧٠).
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وهو من تعريف الصحة عند المتكلمين، انظر: الأحكام (١/ ١٨٦)، والمجموع المذهب: ورقة (١٢٣ / ب).
(٦) الجزء التالي من التعريف ورد بدله - عند كل من الغزالي والرازى والآمدى - العبارة التالية (وجب القضاء أو لم يجب).
إِذا علمت ذلك: فإِن بين تلك العبارة ما ذكره المؤلف فرقًا فتأمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>