للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنوا على ذلك صلاة من ظن أنه متطهر، ثم تبين حدثه، فعند المتكلمين: أنها وقعت صحيحة وإِن لم يعتد بها. وعند الفقهاء: هي باطلة. قال القرافي (١): "النزاع لفظي والأحكام متفق عليها؛ لأنهم اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى وأنه مثاب عليها، ولا يجب القضاء [إِذا] (٢) لم يتبين حدثه، ويجب إِذا تبين".

وما قاله فيه نظر، إِذ تترتب عليه مسائل. منها: صلاة من لم يجد ماء ولا ترابًا، على القول: بأنه يجب عليه أن يصلي كذلك ثم تلزمه الإِعادة (٣) إِذا قدر على أحدهما، فإِن في تسميتها صحيحة أو باطلة خلافًا بين الأصحاب، حكاه الإِمام قولين، والمتولي وجهين. ويبنى عليهما (٤): لو حلف أنه (٥) لا يصلي (٦).

والظاهر أن هذا الخلاف راجع إِلى تفسير الصحة المتقدم.

لكن: يرد على الفقهاء كل صلاة فعلت لحرمة الوقت ثم وجب قضاؤها، كصلاة


(١) انظر: نص قول القرافي في شرح تنقيح الفصول (٧٦).
وما ذكره المؤلف هنا عن القرافي فيه شيء من التصرف. هذا وقد عبر العلائي بقوله: "وذكر القرافي" وعبارة العلائي أنسب من عبارة المؤلف، من حيث إِن ما نسب إِلى القرافي فيه شيء من التصرف، وليس نص قوله.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره كل من القرافي والعلائي.
(٣) أى صلاتها مرة أخرى، سواء أكانت إِعادة إِصطلاحية، أم لا.
هذا: وممن ذكر ذلك القول النووى في: الروضة (١/ ١٢١).
(٤) أى القولين أو الوجهين، حكم الحنث في المسألة التالية.
(٥) ورد هذا اللفظ في المخطوطة متقدمًا على عبارة (لو حلف)، هكذا (أنه لو حلف).
وما فعلته هو المناسب، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٢٣ / ب).
(٦) ثم إِنه لم يجد ماء ولا تراباً، وصلى على هذه الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>