للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: جواز العقد الجائزة (١)، كالشركة والوكالة والعارية ونحوها؛ لأن لزوم هذه العقود يشق ويكون سبيًا لعدم تعاطيها. إِلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة.

[النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات]

فمنه: جواز عقد النكاح على غير المنظورة؛ لمشقة لا يحتملها الولي في ابنته أو أخته ونحوهما (٢)، فناسب ذلك عدم اشتراط النظر. بخلاف البيع فليس فيه ذلك.

ومنها: تيسير مشروعية الطلاق (٣)؛ لمشقة بقاء الزوجية عند تنافر الزوجين. وكذا الخلع. وكذا كل موضع شرع فيه خيار الفسخ لها؛ لما في صبرها على تلك الحالة من المشقة، حيث لم يجعل الشرعُ الطلاقَ بيدها.

ومنها: مشروعية الرجعة في العدة؛ لغلبة وقوع الطلاق عند المخاصمة والجرج (٤)، فيسَّر عليه الرجعة (٥) في طلقتين، ولم يشرع ذلك دائمًا لما فيه من المشقة على الزوجة (٦).


(١) العقد الجائز، قال الزركشى في تعريفه: "ويعنون به ما للعاقد فسخه بكل حال، إلَّا أن يؤول إلى اللزوم" المنثور في القواعد (٢/ ٧)، والعقد اللازم بخلافه.
(٢) ورد هذا الضمير في المخطوطة مفردًا مذكرًا، وصوابه بالتثنية لعوده على مثنى.
(٣) هكذا في المخطوطة. وورد في المجموع المذهب: ورقة (٤٣/ أ) ما نصه: - "التيسير بشرعية الطلاق".
(٤) الجَرَج بجيم معجمة مفتوحة بعدها راء مفتوحة: القَلق. والجَرِجُ بكسر الراء قال عنه الجوهرى: "الجَرِجُ: الجائل القلق، يقال: جَرِجَ الخاتم في أصبعي يجرج جَرَجا إذا اضطرب من سعته" الصحاح (١/ ٣٠٢).
(٥) هكذا في النسختين. وورد في المجموع المذهب: ورقة (٤٣/ أ) ما نصه: - "فشرعت الرجعة".
(٦) آخر الورقة رقم (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>