(٢) راجع في هذه القاعدة: المستصفى جـ ١ ص ٣٨٤ وما بعدها والإحكام جـ ٢ ص ٧٢ وما بعدا وتيسير التحرير جـ ١ ص ١٣٦ وما بعدها. ومختصر المنتهى مع شرحه جـ ٢ ص ١٦٨. وروضة الناظر ص ١٧٧/ ١٧٨ تحقيق د. السعيد. (٣) التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إِلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل .. وانظر معنى التأويل ومراتبه في روضة الناظر ص ١٧٨. (٤) هذا إنما يكون بناء على أن معنى النص: ما لا يتطرق إِليه احتمال أصلًا لا على قرب ولا على بعد كالأعداد، فإِن كل عدد نص في معناه لا يحتمل غيره على وجه من الوجوه. وهو أشهر معاني النص، راجع المستصفى جـ ١ ص ٣٨٥. ولعل عبارة المؤلف هنا جرت على المعنى الغالب للنص. والله أعلم. (٥) وذلك لأن المجمل غير الظاهر، فالمجمل ما دل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، بخلاف الظاهر، فإِنه ما دل على معنى دلالة ظنية يحتمل معها غيرها. ومن هنا لا يقال لبيان المجمل تأويلًا، إِذ ليس في حمل المشرك على أحد محملية، صرف للفظ عن ظاهره الراجح - كما هو الحال في التأويل -. والله أعلم. (٦) نهاية لوحة ٩٧.