للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث الثالث [في مسائل ليس للإِكراه فيها أثر]

قال (١) في البسيط (٢): "الإِكراه يسقط أثر التصرف إِلا في خمسة مواضع:

منها (٣): الإِسلام، فإِنه يجوز إِكراه الحربي عليه ويصح إِسلامه. بخلاف الذمي على الأصح.

ومنها: الإرضاع، فلا يخرجه الإكراه عن كونه مُحَرمًا. لأنه منوط بوصول اللبن


(١) أي: الغزالي.
(٢) إِحالة قول الغزالي التالي إِلي (البسيط) وردت في المخطوطة، والمجموع المذهب ورقة (١٤٤/ ب). وقد وجدت على هامش المجموع المذهب: تصحيح الإحالة إِلى (الوسيط). لذا رجعت إِلى كل من:
البسيط، جـ ٤ ورقة (١٤٧/ أ).
والوسيط، جـ ٣ ورقة (٤٦/ أ).
فوجدت في البسيط معنى القول المذكور هنا، مع الاختلاف التام في اللفظ.
ووجدت في الوسيط معنى القول المذكور هنا مع الإتفاق في معظم الألفاظ، فتبين بذلك أن الإحالة إِلى الوسيط هي الصواب.
وفيما يتعلق بالبسيط أقول: هو كتاب في الفقه الشافعي للإمام الغزالي ضمّنه كتاب نهاية المطلب لشيخه إِمام الحرمين. ومما قاله الغزالي في أوله: "وجعلته حاويا لجميع الطرق، ومذاهب الفرق القديمة والجديدة، والأوجه القريبة والبعيدة، ومشتملًا على جميع ما اشتمل عليه مجموع إِمامي إمام الحرمين أبي المعالي قدس الله روحه". البسيط، ج ١: ورقة (٢ / ب). وقد قام الغزالي نفسه باختصار البسيط في كتاب سماه (الوسيط). والبسيط لم يطع حتى الآن، ويوجد له أجزاء متفرقة في مكتبات العالم، منها عدة أجزاء في الظاهرية بدمشق، ولهذه الأجزاء مصورات في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(٣) المواضع في الوسيط، والمجموع المذهب مَرَقَمةٌ أي أن الغزالي قال فيها: الأول: كذا .. والثاني: كذا ... الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>