للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إلى] (١) الجوف لا بالقصد.

ومنها: القتل يوجب القصاص على أحد القولين؛ لأن الإكراه لم يدفع الاثم.

ومنها: الإكراه على الزنى في أحد القولين (٢)؛ لأن حصول الانتشار دليل الاختيار.

ومنها: إذا علّق الطلاق على الدخول، فأُكْرِه عليه، ففيه قولان، مأخذهما: أن الصفة لا يشترط فيها قَصْدٌ (٣) بل يكفي الاسم".

وبقيت مسائل (٤):

منها: لو أُكْرِه المصلي حتى فعل أفعالًا كثيرة، فإِنَّ صلاته تبطل قطعًا.

ومنها: إِذا أُكْرِه على التَّحَوُّل (٥) إلى غير القبلة، أو على ترك القيام في الفريضة مع المقدرة، فإِنه يلزمه الإعادة فيهما؛ لأنه نادر.

ومنها: إذا أكره على الكلام فيها، فقولان. أصحها: تبطل.


(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة.
وهو موجود في الوسيط. والمجموع المذهب.
(٢) هو سبب للحد.
(٣) في الوسيط بالتعريف هكذا (القصد).
(٤) المسائل التالية لا أثر للإكراه فيها.
هذا: وقد ذكر الزركشي والسيوطي عددًا كبيرًا من المسائل ليس لإكراه فيها أثر، ومنها المسائل التالية. انظر: المنثور (١/ ١٨٩) فما بعدها، والأشباه والنظائر (٢٠٣) فما بعدها. كما ذكر النووي بعض المسائل التالية، وذلك في المجموع (٩/ ١٤٧).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا (التحويل). وما أثبته هو المناسب، وهو الوارد في المجموع المذهب: ورقة (١٤٥/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>