(٢) راجع هذه القاعدة وما يتعلق بها مفصلة في شرح الرافعي الكبير جـ ١١ ص ٤، ١٧ والشامل لابن الصباغ جـ ٣ لوحة ١٠١ - ١٠٢ مخطوط بدار الكتب رقم ١٣٩ وكفاية النبيه جـ ٨ لوحة ٧٢ - ٧٧. مخطوط بالدار رقم ٤٣٣. وراجع فيها كذلك مجموع العلائي لوحة ١٧٣. وما بعدها والمهذب جـ ١ ص ٣٤٨ والتنبيه ص ١٠٨ وانظر أشباه السيوطي ص ٤٦٣. وأشباه ابن الملقن لوحة ١١٦. وما بعدها. (٣) يريد به الذي تصح مباشرته ولا يصح التوكيل فيه وكلام المؤلف هنا باعتبار الشيء الموكل فيه وسيأتي كلام المؤلف على هذا القسم أيضًا وعلى قسم آخر باعتبار الوكيل نفسه. (٤) وهذا بناء على أن الغالب على الظهار مشابهة الأيمان. أما إِذا غلبنا عليه مشابهة الطلاق مسح التوكيل فيه كالطلاق. (٥) انظر كتابه الشامل جـ ٣ لوحة ١٠٢ صفحة (أ) ونصه: "وأما الالتقاط فلا يصح التوكيل فيه فإذا أمره بالالتقاط فالتفاط كان أحق به من الآمر" اهـ. (٦) كالرويانى في البحر كما نقل عنه ابن الرفعة في الكفاة جـ ٨ لوحة ٧٧.