للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التوكيل (١)

قاعدة (٢): كل من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه، وما لا تجوز له مباشرته لا يصع توكيله فيه ولا التصرف فيه عن غيره إلا في مسائل من الطرفين أما الأول (٣): ففيه صور منها: العبادات البدنية كالصلاة والصورم وتلاوة القرآن.

ومنها: الأيمان والنذور وكذا الإيلاء واللعان والقسامة، ومنها: الشهادات في التحمل والأداء ومنها تعليق الطلاق والعتق وكذا التدبير على المذهب.

ومنهما: الظهار لا يجوز التوكيل فيه على الأصح (٤) وكذا الإقرار. ومنها: تملك المباحات كالاحتطاب والأصطياد على الراجح عند كثيرين وتقع للمباشر والأصح عند المتأخرين الصحة، ووقوعه للموكل. ومنها: الإلتقاط قطع ابن الصباغ (٥) وغيره (٦) بأنه


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع هذه القاعدة وما يتعلق بها مفصلة في شرح الرافعي الكبير جـ ١١ ص ٤، ١٧ والشامل لابن الصباغ جـ ٣ لوحة ١٠١ - ١٠٢ مخطوط بدار الكتب رقم ١٣٩ وكفاية النبيه جـ ٨ لوحة ٧٢ - ٧٧. مخطوط بالدار رقم ٤٣٣. وراجع فيها كذلك مجموع العلائي لوحة ١٧٣. وما بعدها والمهذب جـ ١ ص ٣٤٨ والتنبيه ص ١٠٨ وانظر أشباه السيوطي ص ٤٦٣. وأشباه ابن الملقن لوحة ١١٦. وما بعدها.
(٣) يريد به الذي تصح مباشرته ولا يصح التوكيل فيه وكلام المؤلف هنا باعتبار الشيء الموكل فيه وسيأتي كلام المؤلف على هذا القسم أيضًا وعلى قسم آخر باعتبار الوكيل نفسه.
(٤) وهذا بناء على أن الغالب على الظهار مشابهة الأيمان. أما إِذا غلبنا عليه مشابهة الطلاق مسح التوكيل فيه كالطلاق.
(٥) انظر كتابه الشامل جـ ٣ لوحة ١٠٢ صفحة (أ) ونصه: "وأما الالتقاط فلا يصح التوكيل فيه فإذا أمره بالالتقاط فالتفاط كان أحق به من الآمر" اهـ.
(٦) كالرويانى في البحر كما نقل عنه ابن الرفعة في الكفاة جـ ٨ لوحة ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>