للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوثقة المتعلقة بالأعيان (١)

قاعدة (٢) في أنواع التوثقة المتعلقة بالأعيان وفيه صور منها: الزكاة (٣) والأصح (٤) أنه تعلق شركة، ومنها التوثقة في جنس المبيع إلى أن يقبض على قول. ومنها: التوثقة في العبد الجانى وتتعلق برقبته إِلى أن يفديه السيد، أو يباع في الجناية. ومنها: توثق الرهن (٥) وتوثق الدين (٦) بالترِكْة (٧).

ومنها: توثق الغرماء بالحجر على المفلس ومنها: توثق البائع بالمبيع في صورة الفلس إِذا حجر عليه أو مات مفلسًا، ومنها: توثق بالحجر على المشتري في السلعة وجميع ماله إِذا كان المال (٨) غائبًا وهو الحجر الغريب ومنها: التوثق (٩) بضمان الديون وضمان


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١٣١ - ١٣٢. وانظر كذلك قواعد الزركشي جـ ١ ص ٣٦٤ - ٣٦٦. والمجموع جـ ٥ ص ٣٧٧ - ٣٧٩. وراجع فيه كذلك أشباه السيوطي ص ٢٨٣. وقواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٥٥. وما بعدها.
(٣) أي أن تعلق الزكاة بالمال تعلق شركة. بمعنى أن الفقراء ينتقل إليهم مقدار الزكاة ويصيرون شركاء لرب المال فيه بقدر الزكاة. راجع في هذا الموضوع قواعد الزركشي جـ ١ ص ٣٦٦. والمجموع جـ ٥ ص ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٤) فيه وجه آخر عند فقهاء الشافعية: هو أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق استيثاق راجع تفصيل هذا الموضوع في المهذب وشرحه المجموع جـ ٥ ص ٣٧٧/ ٣٧٩. والوجيز جـ ١ ص ٨٩. وشرحه الكبير جـ ٥ ص ٥٥١ - ٥٥٢.
(٥) أي أن الرهن وثيقة لدين المرتهن وانظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه الكبير جـ ١٠ ص ٨٨.
(٦) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٣١.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٤ ص ٨٤. وانظر كذلك قواعد ابن الوكيل لوحة ٦٥.
(٨) المراد به الثمن. وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣١.
(٩) انظر تفاصيل هذا الموضوع في الوجيز وشرحه الكبير جـ ١٠ ص ٣٧٢. وما بعدها وروضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٥٣. وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>