للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوه (١) وضمان إِحضار ما يجب إِحضاره من الأعيان المضمون، وضمان العهدة (٢) ومنها: التوثق للصداق بمنع تسليمها نفسها حتى تقبض. ومنها: التوثق للبضع في المفوضة بأن تحبس نفسها حتى يسمي لها مهرًا.

ومنها التوثق بحبس الجُناة إِلى حضور الغُيَّب، وإِفاقة المجانين وبلوغ الصبيان، ومنها: التوثق بالإِشهاد الواجب على أداء الديون، وبالإِشهاد مطلقًا في أصل الديون وسائر العقود. ومنها: التوثق بحبس من يحبس على الحقوق. ومنها: التوثق بالحيلولة بين المدعي عليه وبين العين إِذا شهد بها شاهدان مستوران حتى يزكيا، وكذا حبس المدعى عليه إِذا شهد عليه مستوران بالدَّيْن أو بشيء يتعلق ببدنه كالقصاص والحد والتعزير أو بالرق والزوجية إِلى أن تزكي البينة. ومنها: التوثق للحمل الوارث بإِحراز نصيبه على أهل التقادير إِلى أن يولد، أو يتبين أنه للورثة الباقين بموته قبل الإنفصال.

واعلم (٣) أنه قد يظن أن الولد لا يحق إِلا لستة أشهر وهو خطأ فإِن الولد يلحق لدون ذلك كما إِذا جني على حامل فالقت جنينًا لدون ستة أشهر، فإنه يلحق بأبويه وتكون الغرة لهما وكذا لو أجهضته (٤) بغير جناية كان موءنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما يتقيد بالستة أشهر الولد الكامل دون الناقص. والله أعلم.

* * *


(١) ويسمى كفالة البدن وهي صحيحة على المشهور عند الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(٢) ويسمى ضمان الدرك وقد سبق تعريفه.
(٣) انظر هذا النص في قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٠٤ وهو بنصه هنا، وانظره كذلك في قواعد العلائي لوحة ١٣١ - ١٣٢. وفي أشباه السيوطي ص ٢٦٩.
(٤) الإِجهاض هو إِلقاء الأنثى لما في بطنها من حمل. قال في اللسان: الإِجهاض الإِزلاق يقال: أجهضت الناقة إِجهاضًا وهو مجهض: ألقت ولدها لغير تمام اهـ. من اللسان جـ ١ ص ٥٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>