للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ؟ (١)

فيه مسائل:

منها: إِذا فُسِخَ البيعُ بخيار المجلس أو خيار [الشرط] (٢) فهل هو من أصله أو من حينه؟

وجهان. صحح النووى: أنه من حينه في شرح المهذب (٣). ويُبْنَى على ذلك الملك في الزوائد، كاللبن، والبيض، والثمرة، والكسب، ومهر الجارية إِذا وطئت بشبهة، ونحو ذلك.

ويُبْنَى على ذلك -أيضًا- ما إِذا شهد المشتري للبائع بالملك بعد الفسخ بالخيار،


(١) هذه القاعدة ذكرها وذكر بعض صورها ابن الوكيل والعلائي والزركشي والسيوطي. انظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ورقة (٩٤/ أ) فما بعدها، والمجموع المذهب: ورقة (١٣١/ أ)، والمنثور (٣/ ٤٩)، والأشباه والنظائر للسيوطي (٢٩٢).
ومعنى هذه القاعدة: أن العقد المفسوخ هل يعتبر فسخه من وقت إِبرام العقد، أو من وقت الفسخ؟ فإِن قلنا: من وقت إبرام العقد فيكون ملك الزوائد للبائع، وإن قلنا: من وقت الفسخ فيكون ملك الزوائد للمشترى.
(٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب.
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٠١)، هذا: وكان من المناسب أن يأتي بعبارة: (في شرح المهذب) بعد قوله: (صحح النووى) وكذلك فعل العلائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>