للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإِن قلنا: يرفع العقد من أصله قبل، وإن قلنا: من حينه لمُ يْقبل؛ لأنه يجر بذلك الزوائد إلى نفسه. حكاه الرافعي في الشهادات عن الهروي (١).

وكذلك إِذا باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار، ثم باع الثاني نصيبه في زمن الخيار بيع بَتَاتٍ (٢)، فالشفعةُ في المبيع ثانيًا موقوفةٌ، إن قلنا: الملكُ في زمن [الخيار] (٣) موقوفٌ، [وإلا] (٤) فهي للمشترى إن قلنا: الملك له.

وعلى هذا (٥) قال المتولي (٦): "إن فَسَخَ (٧) البيعَ قبل العلم بالشفعة (٨) بطلت شفعته، إِن قلنا: الفسخ بخيار الشرط يرفع العقد من أصله. وإن قلنا: من حينه فهو كما لو باع ملكه (٩) قبل العلم بالشفعة (١٠).


(١) انظر نص قول الهروي في: الإشراف على غوامض الحكومات: ورقة (١١١ / أ).
(٢) أي: لا خيار فيه.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٣١/ ب).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى.
(٥) أي القول بأن الشفعة للمشتري.
(٦) قول المتولي التالي ورد في: فتح العزيز (١١/ ٤١٣).
وانظر نص قول المتولي في التتمة، جـ ٧: ورقة (٦٥ / أ).
وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (٨٣ / فقه شافعى).
(٧) أى المشترى.
(٨) هكذا في: فتح العزيز، وفي التتمة (بثبوت الشفعة).
(٩) في التتمة (باع الشفيع ملكه).
(١٠) إذا باع الشفيع ملكه قبل العلم بثبوت الشفعة ففيه وجهان، وقال العزالي: "فيه قولان" انظر: فتح العزيز (١١/ ٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>