(٢) أي: لا خيار فيه. (٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعني، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٣١/ ب). (٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يستقيم المعنى. (٥) أي القول بأن الشفعة للمشتري. (٦) قول المتولي التالي ورد في: فتح العزيز (١١/ ٤١٣). وانظر نص قول المتولي في التتمة، جـ ٧: ورقة (٦٥ / أ). وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم (٨٣ / فقه شافعى). (٧) أى المشترى. (٨) هكذا في: فتح العزيز، وفي التتمة (بثبوت الشفعة). (٩) في التتمة (باع الشفيع ملكه). (١٠) إذا باع الشفيع ملكه قبل العلم بثبوت الشفعة ففيه وجهان، وقال العزالي: "فيه قولان" انظر: فتح العزيز (١١/ ٤٩٧).