للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإِن أخذه بالشفعة، ثم فسخ البيع، فالحكم في الشفعة (١) كما في الزوائد الحادثة في زمن الخيار".

ومنها: فسخ البيع بالعيب أو بالتصرية ونحوها فيه ثلاثة أوجه، أصحها: من حينه. والثاني: من أصله. والثالث: إن كان قبل القبض فمن أصله، وإلا فمن حينه.

ومنها: إِذا تلف المبيع قبل القبض فوجهان (٢)، أصحهما: من حينه. ويبني عليهما [حكم] (٣) الزوائد المنفصلة، والأصح: تسلم للمشترى.

وعليه أيضًا: ما إذا وطئ المشتري الجارية (٤) قبل القبض، فإنه لا يجعل بذلك قابضًا، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها. وإن تلفت قبل القبض فهل عليه المهر للبائع؟

فيه وجهان مبنيان على هذا الأصل (٥).


(١) هكذا في فتح العزيز، والمجموع المذهب، والمخطوطة. وفي التتمة (الشقص).
ويظهر لي أن الوارد في التتمة هو المناسب.
(٢) المعنى: أنه إِذا تلف المبيع قبل القبض فإن البيع ينفسخ، وفي وقت الفسخ وجهان.
(٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وبه يظهر المعنى، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٣١/ ب).
(٤) المراد بالجارية هنا: الجارية الثيب.
هذا: وقد ذكر هذه المسألة بكل ما فيها من تفصيل الرافعي والنووي.
انظر: فتح العزيز (٨/ ٣٧٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٤٩٠).
(٥) مراده بالأصل القاعدة المتقدمة، قال النووى: - "وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من أصله أو حينه؟ الصحيح: لا مهر" الروضة (٣/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>