للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مدة الخيار هل هي كابتداء العقد (١)

قاعدة (٢): مدة الخيار في العقد هل تجعل كابتداء؟ فيه صور: منها: إِذا (٣) زاد في الثمن أو المثمن، أو في شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما فيه أوجه أصحها عند الأكثرين أن ذلك يلحق لأن العقد غير مستقر بدليل جواز الفسخ وصحه تعيين رأس مال المسلم فيه، والعرض في عقد الصرف، وقيل لا؛ لتمام العقد وهو الأقيس عند الغزالي وصححه (٤) في التتمة، وقيل يلحق في خيار المجلس دون الشرط؛ لأن تعيين رأس مال المسلم والعوض في الصرف لا يصح في مدة الخيار بخلاف مجلس العقد ومن فوائد الخلاف (٥) أن الزيادة تحسب علي الشفيع علي الأصح (٦)، وكذا الحط عنه حتى لو حط جميع الثمن كان بيعًا بلا ثمن (٧).

ومنها: إِذا ألحق بالعقد شرط فاسد في مدة الخيار فالأصح أن العقد يفسد كالمقارن بخلاف ما إذا قرن بالعقد شرط (٨) فاسد (٩) ثم حذفاه في المجلس فالأصح أنه


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع هذا القاعدة مفصلة في مجموع العلائي لوحة ١٦٥ وما بعدها، وقواعد الزركشي لوحة ٨٩.
(٣) انظر تفصيل هذا الفرع كنصه في مجموع النووي جـ ٩ ص ٣٧٤ - ٣٧٥.
(٤) الضمير عائد إِلي صاحب التتمة وهو المتولي راجع المجموع الإِحالة السابقة.
(٥) انظر ذلك مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٧٥.
(٦) أي علي القول الصحيح من الثلاثة الأقوال في أصل المسألة. راجع الفرع الأول في هذه القاعدة.
(٧) وحكمه عند جمهور الشافعية أنه يأخذ حكم البيع، ولا يحصل به ملك. راجع المجموع علي المهذب جـ ٩ ص ١٧١. والله أعلم.
(٨) نهاية لوحة ١٤٦.
(٩) في النسختين بخلاف ما إِذا قرن بالعقد شرط فاسد ثم حذفاه يفسده ثم حذفاه في المجلس، والتصويب من المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>