(٢) راجع هذا القاعدة مفصلة في مجموع العلائي لوحة ١٦٥ وما بعدها، وقواعد الزركشي لوحة ٨٩. (٣) انظر تفصيل هذا الفرع كنصه في مجموع النووي جـ ٩ ص ٣٧٤ - ٣٧٥. (٤) الضمير عائد إِلي صاحب التتمة وهو المتولي راجع المجموع الإِحالة السابقة. (٥) انظر ذلك مفصلًا في المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٧٥. (٦) أي علي القول الصحيح من الثلاثة الأقوال في أصل المسألة. راجع الفرع الأول في هذه القاعدة. (٧) وحكمه عند جمهور الشافعية أنه يأخذ حكم البيع، ولا يحصل به ملك. راجع المجموع علي المهذب جـ ٩ ص ١٧١. والله أعلم. (٨) نهاية لوحة ١٤٦. (٩) في النسختين بخلاف ما إِذا قرن بالعقد شرط فاسد ثم حذفاه يفسده ثم حذفاه في المجلس، والتصويب من المجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٧٥.