للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها (١) إِذا أعسر الزوج بالنفقة فهل يمهل ثلاثًا أم تبادر الزوجة إِلي الفسخ؟. قولان أظهرهما الإِمهال وبه قطع جماعة، وذكر ابن كج (٢) أنها طريقة الجمهور.

ومنها (٣) إِذا ردت اليمين علي المدعي فامتنع وذكر لا متناعه سببًا كقوله آتي بالبينة، أو انظر الحساب أو أسأل الفقهاء فإِنه لا يبطل حقه من اليمين، والأصح تقديرها بثلاثة أيام فإِذا انقضت ولم يأت بشيء سقط حقه من اليمين في تلك المحاكمة إِلا أن يعيدها في محاكمة أخرى، ولو طلب المدعي عليه مثل ذلك عند التحليف فالأصح أنه لا يمهل إِلا برضي المدعي؛ لأنه مجبور علي الإِقرار أو اليمين، بخلاف المدعي (٤) وقيل يمهل ثلاثًا.

ومنها: لو سأل من له بينة الإِمهال أمهل ثلاثًا ليحضرها علي المشهور، وعن القاضي حسين يومًا. الله أعلم.

* * *


(١) انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ ٩ ص ٧٧.
(٢) راجع المصدر السابقة.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في الروضة ص ١٢ ص ٤٦ - ٤٧.
(٤) لأنه مختار في طلب حقه وتأخيره. راجع المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>