للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعلم (١) أن الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أم (٢) لا بد من علم متعاطيها بوجودها؟ فيه صور كثيرة جدًا وأجيب في بعضها بالاشتراط جزمًا وفي بعضها خلاف. فمن الأول: ما إِذا باع صبرة بصبرة جزافًا وخرجتا متماثلين فإِنه لا يصح بالإِتفاق. ومنها إِذا تزوج امرأة وهو لا يعلم أنها أخته أم أجنبية أم معتدة فإِنه لا يصح أيضًا وإن تبين الحال، ومنها: إِذا ولي الإِمام قاضيًا وهو لا يعلم أهليته بالقضاء لم تصح توليته وإِن كان في نفس الأمر متصفًا بها. ومن الثاني ما مر (٣) في وقف العقود كمن باع مال أبيه أو زوج جاريته وهو يظن حياته وكان ميتًا والصحيح فيهما الصحة، وكذا لو عقد النكاح بشهادة خنثيين فبانا ذكرين قال في زيادة الروضة (٤) الأصح صحة العقد والله أعلم.

وإنما يبطل في الربويات لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة كما قاله الشافعي. فاشتراط العلم بالقدر حالة العقد وكذا في المفقود عليها احتياطًا للإِيضاح وكذا القضاء لأن أمره شديد والضرر فيه عظيم فاحتيج إِلي الاحتياط فيه بأن لا يقدم علي التولية إِلا بعد تيقن الشرط. والله أعلم.

[قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء]

قاعدة (٥): إِذا انعقد البيع لم يتطرق إِليه الفسخ إِلا بأحد عشرة أشياء وهي خيار المجلس والشرط وخيار الخلف بأن شرط في البيع وصفًا فأخلف وخيار العيب، وخيار


(١) انظر هذا الموضوع في قواعد ابن الملقن لوحة ٥٤ - ٥٥ ومجموع العلائي لوحة ١٦٠.
(٢) نهاية لوحة ١٤٣.
(٣) راجع ص ٤/ ٥٥ وما بعدها من هذا الكتاب.
(٤) انظر جـ ٧ ص ٤٩.
(٥) انظر قواعد العلائي (٣٢٤ ب) وقواعد ابن الوكيل (٣٧٤) وأشباه السيوطي ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>