للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[أمثلة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما]]

منها: ما مر فيمن غص بلقمه، ولم يجد ما يسيغها به، إلَّا الخمرة (١)؛ لأن مفسدة تناول الخمر أخف من مفسدة فوات الروح.

وكذا: أكل مال الغير مع ضمان البدل عند الاضطرار؛ لأن فوات المهجة أشد من فوات مال الغير.

وكذا: التداوي بالنجاسات إِذا تعين بقول أهل الخبرة؛ لأن مفسدتها أخف من دوام الألم الذى لا يحتمل مثله.

ومُنِعَ التداوي بالخمر لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنها ليست بدواء ولكنها داء) (٢).


= وإن تساوت المصلحة والمفسدة فقد يقال: يتخير بينهما، وقد يقال غير ذلك، وانظر لمعرفة هذا الضرب: قواعد الأحكام لابن عبد السلام (١/ ٨٣) فما بعدها.
وقد ذكر الإمام ابن عبد السلام كلامًا جيدًا حول هذه الأضرب، وذكر لها أمثلة كثيرة، لذا يحسن الرجوع إلى ما ذكره، كما أن المؤلف سيذكر بعض التفصيلات المتقدمة، وأمثلة على بعض ما تقدم.
واعلم أن معظم الأمثلة التي سيذكرها المؤلف مأخوذة من قواعد الأحكام.
(١) فإِنه يسيغها بها.
(٢) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في كتاب الطب. باب: ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر.
انظر: سنن الترمذي (٤/ ٣٨٧).
وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه بنحو هذا اللفظ مسلم في كتاب الأشربة باب: تحريم التداوي بالخمر.
انظر: صحيح مسلم (٣/ ١٥٧٣).
وأبو داود في كتاب الطب، باب: في الأدوية المكروهة.
انظر: سنن أبي داود (٤/ ٧)، رقم الحديث (٣٨٧٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>