انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ١١٥٧). والإمام أحمد في المسند (٤/ ٣١١). (١) الجملة التالية ليست من الحديث. وعبارة العلائي في هذا المقام أوضح، ونصها: - " .... ومن مَنَعَ: احتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنها ليست بدواء ولكنها داء). فَمَنَع حصول الشفاء بها". المجموع المذهب: ورقة (٤٦ / ب). (٢) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، في هذا الموضع، وفي مواضع أخرى مقبلة. والظاهر أنها غير صحيحة، وأن الصواب أن تكون (إِتلاف)، أو (تَلف). (٣) ذكر النووي عددًا من مسائل الاضطرار، وذلك في: المجموع (٩/ ٣٤). فما بعدها. (٤) ذكر ذلك الشيخ عز الدين في: قواعد الأحكام (١/ ٧٩). (٥) الدرء: هو الدفع. (٦) قال العلائي بعد هذا المثال: - "لأن الصبر على القتل مختلف في جوازه، ولا خلاف في تحريم الزنى واللواط". المجموع المذهب. ورقة (٤٦ / ب).