للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١) يمنع حصول الشفاء. وفُرِّقَ بين التداوى والإساغة: بتحقق حصول المطلوب في الإساغة.

ومنها: إِذا وجد المضطر إنسانا ميتًا جاز له أكله؛ لأن مفسدة أكله ميتًا أخف من مفسدة تلاف (٢) حياة الإنسان (٣).

ومنها: مسائل الإكراه؛ فإِذا أكرَه مسلمٌ مسلمًا على قتل مسلم بغير حق، وكان بحيث لو امتنع المكرَه قُتِل، فلا يجوز له الإقدام على قتله؛ لأن صبره على القتل أخف مفسدة من الإقدام على قتل المسلم بلا حق. ويوضح ذلك أن الإجماع منعقد على تحريم القتل بغير حق، واختلفوا في جواز الاستسلام للقتل (٤)؛ فقدموا درء (٥) المفسدةِ المجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف في درئها.

ومثل ذلك: لو أكره بالقتل على الزنى واللواط (٦).


= وابن ماجة في كتاب الطب، باب: النهي أن يتداوى بالخمر.
انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ١١٥٧).
والإمام أحمد في المسند (٤/ ٣١١).
(١) الجملة التالية ليست من الحديث.
وعبارة العلائي في هذا المقام أوضح، ونصها: - " .... ومن مَنَعَ: احتج بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إِنها ليست بدواء ولكنها داء). فَمَنَع حصول الشفاء بها". المجموع المذهب: ورقة (٤٦ / ب).
(٢) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة، في هذا الموضع، وفي مواضع أخرى مقبلة.
والظاهر أنها غير صحيحة، وأن الصواب أن تكون (إِتلاف)، أو (تَلف).
(٣) ذكر النووي عددًا من مسائل الاضطرار، وذلك في: المجموع (٩/ ٣٤). فما بعدها.
(٤) ذكر ذلك الشيخ عز الدين في: قواعد الأحكام (١/ ٧٩).
(٥) الدرء: هو الدفع.
(٦) قال العلائي بعد هذا المثال: - "لأن الصبر على القتل مختلف في جوازه، ولا خلاف في تحريم الزنى واللواط". المجموع المذهب. ورقة (٤٦ / ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>