للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[أقسام الأسباب من حيث نوعها]]

ثم الأسباب تنقسم إِلى قولية وفعلية (١):

فالقولية: كالبيع، والإِجارة، والهبة، وسائر العقود، والتلفظ بالطلاق، والظهار، والرجعة، ونحو ذلك.

والفعلية: كالاصطياد، والاحتطاب، وإحياء الموات، والزنى، والسرقة، وقتل النفس، ونحو ذلك.

وأى النوعين أقوى؟

قيل: السبب الفعلي أقوى، بدليل صحته من المحجور عليه بخلاف القولى، ألا ترى أن السفيه إِذا وطئ أمته وأحبلها صارت أم ولد (٢)، ولو أعتقها لم ينفذ.

وقيل: إِن القولي أقوى، ألا ترى أنه يستعقب مسببه (٣)، كالتلفظ بكلمة العتق (٤). والفعلي قد يتأخر (٥)، كما في عتق أم الولد. وفى هذا نظر؛ لأن المترتبَ على الاحبال أُمِّيَّةُ (٦) الولد، وهو (٧) لم يتأخر، وأما العتق: فهو سبب عن صيرورتها أم ولد لا عن الاحبال.


(١) ذكر القرافي مبحثاً في الفرق بين قاعدة الأسباب الفعلية وقاعدة الأسباب القولية، وكلامه فيه جيد ومفيد، فانظره في: الفروق (١/ ٢٠٣)، وانظر: المنثور في القواعد (٢/ ١٩١).
(٢) ويتبع هذا: أنها تعتق بموته.
(٣) أى يحصل مسَّببُهُ عقبَه مباشرة.
(٤) يقع بعده العتق مباشرة.
(٥) أى مسببه.
(٦) معنى أمية الولد: كونها أم ولد، وبالأخير عبّر العلائى.
هذا: وقد عبّر النووى بلفظ (الأمية) في عدة مواضع من روضة الطالبين، انظر -مثلاً- (٨/ ٢٨٧) و (٤/ ٤١٨).
(٧) أى المترتب على الإحبال. ولو عَبّر بالضمير المؤنث؛ ليكون مرجعه (أمية الولد) لكان أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>