للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البناء على فعل الغير في العبادات (١)

قاعدة: (٢) في البناء على فعل الغير في العبادات وفيه صور: منها: الأذان (٣) وفيه قولان والأصح المنع وهما إِذا لم نحكم ببطلان الأذان بالفصل اليسير. ومنها الخطبة (٤) وفيها قولان وهما إِذا جوزنا الاستخلاف في صلاة الجمعة (٥) وهو الصحيح، أما إِذا لم نجوز هناك فلا يجوز هنا، وصور الرافعي (٦) المسألة بما إِذا أحدث في الخطبة هل يجوز؟. وصحح (٧) الجواز، ومنها: الاستخلاف (٨) في الصلاة والأصح الجواز ومنها: البناء في الحج وفي (جوازه) (٩) قولان والصحيح الجديد المنع. وأما العقود (١٠) فالصحيح أنه إِذا أوجب (١١) البائع ثم مات لم يصح قبول المشتري، ولو مات المشتري


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة مفصلة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٨٣. وقواعد العلائي لوحة ١٢٧. وراجع فيها كذلك قواعد السيوطي ص ٥٣٤ - ٥٣٥.
(٣) انظر في هذا الفرع المهذب جـ ١ ص ٥٨ وشرحه المجموع جـ ٣ ص ١١٤ وحلية العلماء جـ ٢ ص ٣٩.
(٤) انظر الخلاف في هذا الفرع في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٦٢. والمجموع جـ ٤ ص ٥٢٢.
(٥) انظر الخلاف في جواز الاستخلاف في الجمعة في الشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٥٤ - ٥٥٥
والمهذب وشرحه المجموع جـ ٤ ص ٢٤١ - ٢٤٣. وحلية العلماء جـ ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.
(٦) انظر ذلك في شرحه الكبير جـ ٤ ص ٥٦٢.
(٧) انظر المصدر السابق.
(٨) راجع هذا الفرع في الوجيز جـ ١ ص ٦٢. والشرح الكبير جـ ٤ ص ٥٥٤ - ٥٥٥ والمهذب جـ ١ ص ٩٦. والمجموع جـ ٤ ص ٢٤٢.
(٩) في "النسختين وفي جواز ... " ولعل ما أثبت أولى وانظر النص في قواعد ابن الوكيل لوحة ٨٣. وقواعد العلائي لوحة ١٢٧.
(١٠) انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة ١٢٧.
(١١) نهاية لوحة ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>