للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاعدة تتعلق بالصلاة (١)

قاعدة (٢): كل من دخل عليه وقت الصلاة وهو من أهل الفرض (٣) وجب عليه فعلها علي حسب حاله حتى بالإِيماء، ولا يعذر أحد في تأخيرها عن وقتها إِلا في صور منها: النائم وكذا الناسي، ومنها: المكره علي تركها حتى بالإِيماء، ومنها: تؤخر للجمع إِما للسفر أو بالمزدلفة علي القول بأن العلة فيه النسك وصححه النووي في مناسكه (٤) وصحح في غالب كتبه (٥) أن العلة السفر، وكذا التأخير بنية الجمع علي وجه، وفي المرض علي وجه قوي، واختياره النووي (٦).

ومنها: المشتغل بإِنقاذ غريق أو دفع صائل عن نفس أو بضع أو بالصلاة علي ميت خيف انفجارة، وكذا بدفنه أيضًا، ومنها خشية فوت الوقوف بعرفة علي وجه. ومنها: العادم (٧) للماء والتراب علي قوم قديم؛ لأن القضاء لا بد منه، ومنهم من حكاه أنها تحرم والحالة هذه، ولعلهما نصان والصحيح تجب في الحال لحرمة الوقت ثم تجب الإِعادة.

ومنها (٨) فاقد الماء علي بئر لا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت فقد نص


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) هو انظر هذه القاعدة مفصلة في المجموع المذهب لوحة ١٤٨. وما بعدها وقواعد ابن الملقن لوحة ٣٠ وقواعد ابن السبكي لوحة ٩٤ وقواعد السيوطي ص ٤٣٤.
(٣) هو المسلم البالغ العاقل وتزيد المرأة بأن تكون غير حائض ولا نفساء انظر في هذا الشأن المهذب جـ ١ ص ٥٠ ومختصر التقريب ص ١٢.
(٤) انظر ص ٤٥ طبعة بولاق سنة ١٢٩١ هـ.
(٥) منها المجموع شرح المهذب جـ ٤ ص ٣٧١.
(٦) انظر مجموع جـ ٤ ص ٣٨٣.
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٢ ص ٢٧٨.
(٨) انظر هذا الفرع مفصلًا في المجموع جـ ٢ ص ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>