للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشافعي (١) أنه يصبر حتى يتوضأ (٢) حكاه جمهور الخراسانيين (٣) عن نص الشافعي.

ومنها: العاري بين عراة ليس معهم إِلا ثوب واحد يتناوبونه. ولا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت، نص الشافعي في الأم (٤) أنه يؤخر. ومنها: القاعد في سفينة والمحبوس في بيت ضيق وليس لهما موضع يمكن القيام فيه في الصلاة إِلا واحد ولا تنتهي النوبة إِليه إِلا بعد الوقت فإِنه يصبر ولا يصلي قاعدًا علي قول مخرج، والمنصوص أنه يصلي في الوقت قاعدًا ولا يصبر، وكذا له نص آخر في العاري (٥) يصلي حسب حاله، وخرج بعض الأصحاب في الثلاث (٦) قولين، قال النووي (٧) أظهرهما أنه يصلي في الوقت بالتيمم وعاريًا وقاعدًا ولا إعادة عليه علي الصحيح ومنهم (٨) من فرق ورأي أمر القعود أخف؛ لأنه احتمل حنسه في النفل بخلاف كشف


(١) انظر الأم جـ ١ ص ٤٦.
(٢) نهاية لوحة ١٣٨.
(٣) راجع المصدر السابق في هامش (١).
(٤) نظر جـ ١ ص ٩١.
(٥) أطلق المؤلف لفظ العاري هنا بينما في صدر المسألة ذكر حالة معينة له وهي عند وجود ثوب وهم كثرة بحيث لا تنتهي إِليه النوبة إِلا بعد خروج الوقت وقد نص الشافعي رحمه الله في العاري الذي ليس معه ثوب أصلًا أنه يصلي علي حسب حاله، راجع الأم جـ ١ ص ٩١ ونص في حاله التناوب أنه ينتظر، فإن كان مراد المؤلف هنا بالنص الآخر نصه في حالة العدم الأصلي، فهما نصان في حالتين مفترقتين ولا تعارض بينهما وإِن قصد أن له نصًا آخر في نفس الحالة التي ذكرها وهي حالة التناوب فكلامه رحمه الله منتظم. ولم أعثر -حسب عملي علي نص آخر له في نفي الحالة اتي ذكرها المؤلف- والله أعلم.
(٦) انظر هذه المسائل مفصلة في الشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٢١ - ٢٢٢ والمجموع جـ ٢ ص ٢٤٦ وما بعدها.
(٧) انظر المجموع جـ ٢ ص ٢٤٦.
(٨) كالشيخ أبي محمد الجويني كما نقل عنه الرافعي في شرحه الكبير جـ ٢ ص ٢٢١ - ٢٢٢. والنووي في المجموع جـ ٢ ص ٢٦٢ - ٢٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>