للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة (١)

فائدة: قال ابن الصلاح ثم النووي (٢): ليس للمنتسب إِلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين (٣) أو الوجهين (٤) أن يتخير فيعمل أو يفتي بما شاء منهما بل عليه في القولين (٥) إِن علم المتأخر منهما كما في الجديد والقديم أن يتبع المتأخر فإِنه ناسخ فإِن لم يعلم أو أطلق قولين في وقت واحد ولم يرجح واحدًا منهما فعليه البحث عن الأرجح متعرفًا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز قواعده إلى غيرها إِن كان أهلاً للتخريج (٦).


(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه الفائدة بتمامها في مقدمة المجموع شرح المذهب جـ ١ ص ٦٨/ ٦٩. وفي زيادات روضة الطالبين جـ ١١ ص ١١١/ ١١٢. إِلا في بعض الزيادات عن أبى عمرو بن الصلاح لم يوردها النووي.
(٣) القولان أو الأقوال ما كان منصوصًا للشافعي إِمام المذهب. كما عرفها بذلك النووي في مقدمة مجموعه الذى شرح به المذهب انظر جـ ١ ص ٦٥ منه.
(٤) الوجهان أو الأوجه هي ما تكون لأصحاب الإِمام الشافعي المنتسبين إِلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، كما عرفها بذلك النووي في مجموعه انظر الإِحالة السابقة.
(٥) ليس هذا الحكم خاصًا بأقوال الإِمام الشافعي رضي الله عنه، بل هي عامة في أقوال المجتهدين من الأئمة رحمهم الله. ويعبر الأصوليون عن هذه الفائدة بتعارض الأقوال في مسألة واحدة عن مجتهد واحد. راجع في هذا الموضوع التحرير وشرحه التيسير جـ ٤ ص ٢٣٢/ ٢٣٤. والتقرير والتحبير جـ ٣ ص ٣٣٣/ ٣٣٤. ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد جـ ٢ ص ٢٩٩/ ٣٠٠ والمحصول جـ ٢ ق ٢ ص ٥٢٢/ ٥٢٨. والإِبهاج جـ ٣ ص ٣١٥/ ٢١٩. والمنهاج جـ ٣ ص ٤١١/ ٢١٣. وكلاهما شرح المنهاج البيضاوي وروضة الناظر ص ٣٧٥/ ٣٧٦.
(٦) التخريج هو كما عرفه الخطيب الشربيني وغيره: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صررتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إِلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان. منصوص ومخرج. انظر هذا التعريف في مغني المحتاج جـ ١ ص ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>