للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا: لو أن الحنفي خلل خمرًا فأتلفها شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا إِلى حاكم حنفي وثبت ذلك عنده بطريقة فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قطعًا، حتى لو لم يكن للمدعي بينه وطالبه بضمانها (بعد ذلك) (١) لم يجز له أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده. وذكرها ابن أبي الدم (٢) هكذا عن الأصحاب ولا يبعد جريان خلاف فيها كما مر (٣) مثله فيما إِذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجواز ونظائرها والله أعلم.


(١) أثبتها من الثانية - وهي في أعلى السطر - ومن قواعد العلائي مصورة بجامعة الإِمام لوحة ١٠٣.
(٢) انظر ذلك في كتابه أدب القضاء له ص ١٣٤.
(٣) انظر ص ٣٤٩/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>