(٢) انظر تفصيل هذه القاعدة في قواعد ابن الوكيل لوحة ٦٠ وقواعد العلائي لوحة ٦٩ وقواعد الزركشي لوحة ١٦٧. (٣) ما بين القوسين أثبته من هامش الأصل مشار إِليه بسهم في الصلب وهو في صلب الثانية (١٠٨ ب). (٤) انظر المهذب جـ ٢ ص ٢٤ وروضة الطالبين جـ ٦ ص ٣١ وهناك قول حكاه الحناطي أن القتل الخطأ لا يمنع الإرث. راجع مسائل المسألة. (٥) انظر هذه الفروع في المهذب جـ ٢ ص ٢٤ والتنبيه ص ١٥١، روضة الطالبين جـ ٦ ص ٣٢ حاصل الثلاثة الأوجه كالآتي: الأول: وهو الأصح عند فقهاء الشافعية أنه لا يرث مطلقًا. الثاني: التفربق بين كون الحد ثبت بالبينة أو بالإقرار، فإن ثبت بالبينة منع، لأنه منهم وإن ثبت بالإقرار لم يمنع من إِرثه لعدم لتهمة. الثالث: وهو ضعيف عند فقهاء الشافعية أنه يرث مطلقًا. راجع في ذلك مصادر المسألة. (٦) وهو نص الشافعي في الأم جـ ١ ص ٧٠. وانظر المجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ٨.