للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[حكم الحاكم بعلمه]]

وقال الإمام: "ما يكون مستند الشاهد فيه الظن، كالعدالة، والإِرث، والإعسار، لا يجوز للحاكم أن يحكم فيه بعلمه".

واعترضه بعض المتأخرين: بنص الأصحاب على أنه يحكم في التعديل بعلمه (١). فلم لا يكون في الباقي كذلك؟

ويمكن الفرق بين العدالة وما ذكره: بأن التعديل ليس حكماً على معين، بل هو كالرواية، إِذ العدالة نعم كل أحد. بخلاف البقية، فإِنها حكم على أشخاص معينين بما لا ينتهي إِلى اليقين (٢) فيتعين تخريجه على القضاء بالعلم، ولعل الإِمام لا يمنع في هذه الصورة والله أعلم.

* * *


(١) انظر: الروضة (١١/ ١٦٧).
(٢) يوجد بعد هذ الكلمة في المجموع المذهب: عدة عبارات هامة لم يذكرها المؤلف، مع أن للكلام التالي ارتباطًا بها. ونص تلك العبارات هو: "فامتنع للتهمة. ولكن لو فرضنا توفر القرائن عند الحاكم بالإِعسار أو الإرث أو الملك حتى انتهى فيه إِلى اليقين فيتعين حينئذ تخريجه .. الخ" المجموع المذهب: ورقة (١٦٢/ أ).
هذا وقد ذكر العلائي بعد ذلك قاعدة القرائن. والمناسبة بينهما ظاهرة. أما الحصني فقد ذكر قاعدة القرائن بعد قاعدة الخبر التالية. وبينهما -أيضاً- مناسبة كما سترى.

<<  <  ج: ص:  >  >>