هذا: وقد ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٥٣/أ)، والقرافي في الفروق (٤/ ٣٤)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٣٨٦). كما ذكر بعض صورها الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام (١/ ٦٦). فما بعدها. والزركشي في المنثور: (٢/ ٣٧٤). (٢) عند النظر في القسم الأخير من الأقسام التالية ترى أنه من المستحسن حذف هذه الكلمة. كما أن القرافي لم يذكرها. هذا وقد تحدث جماعة من الأصوليين عن تقسيم المصالح وبيان تلك الأقسام، وممن أفاض في ذلك أبو إِسحاق الشاطبي. انظر: الموافقات (٢/ ٨)، فما بعدها. (٣) ورد في المخطوطة بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (مصلحة). ولعل ما أثبته هو الصواب. وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٥٣/أ).