للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاعدة: ما تشترط فيه العدالة (١)

ومدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة: أن المصالح المعتبرة (٢) إِما في محل الضرورات، أو محل الحاجات، أو في محل التتمات، وإما مُسْتَغْنَى عنها إِما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها.

وبيان هذا: أن اشتراط العدالة في صحة (٣) التصرف مصلحة لحصول الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصير، إِذ الفاسق ليس له وازع ديني فلا يوثق به. فاشتراط العدالة في الشهادة والرواية في محل الضرورات؛ لأن الضرورة داعية لحفظ الشريعة في نقلها، وصونها عن الكذب. وكذا في الفتوى لصون الأحكام، ولحفظ دماء الناس وأبضاعم وغيرهما. فلو قبل فيهما قول من لا يوثق به لضاعت.

وكذا في الولايات كالإمامة والقضاء وأمانة الوصاية ونحو ذلك، ومنهم من طرد


(١) بيّن المؤلف في هذه القاعدة ما تشترط فيه العدالة، وما لا تشترط فيه العدالة.
هذا: وقد ذكر هذه القاعدة العلائي في المجموع المذهب: ورقة (١٥٣/أ)، والقرافي في الفروق (٤/ ٣٤)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٣٨٦).
كما ذكر بعض صورها الشيخ عز الدين في قواعد الأحكام (١/ ٦٦). فما بعدها. والزركشي في المنثور: (٢/ ٣٧٤).
(٢) عند النظر في القسم الأخير من الأقسام التالية ترى أنه من المستحسن حذف هذه الكلمة. كما أن القرافي لم يذكرها.
هذا وقد تحدث جماعة من الأصوليين عن تقسيم المصالح وبيان تلك الأقسام، وممن أفاض في ذلك أبو إِسحاق الشاطبي. انظر: الموافقات (٢/ ٨)، فما بعدها.
(٣) ورد في المخطوطة بدل هذه الكلمة كلمة أخرى هي (مصلحة). ولعل ما أثبته هو الصواب. وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (١٥٣/أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>