للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[حكم الأشياء بعد البعثة]]

وأما بعد البعثة: فالذى استقر عليه أصحابنا وجمهور أهل العلم: أن الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم (١) بالأدلة الشرعية كما تقدم، وبقوله عليه الصلاة والسلام: (إِن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها). وهو حديث حسن رواه الدارقطني (٢) وغيره (٣) (٤). وفي بعض طرقه: (الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرم الله، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه) (٥). رواه الترمذى


(١) هذه المسألة موجودة في المراجع التالية: المحصول (جـ ٢/ ق ٣/ ١٣١) فما بعدها، والمجموع المذهب ورقة (٧٦ / ب)، والإبهاج (٣/ ١٧٧)، ونهاية السول (٣/ ١٢٦).
(٢) أخرجه الدارقطني في آخر كتاب الرضاع ونصه عنده: عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها). سنن الدارقطني (٤/ ١٨٤).
وأخرجه -أيضًا- الدارقطني بنحو اللفظ المتقدم عن أبي الدرداء، وذلك في آخر باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك.
وفي سنده نهشل الخراساني، قال إسحاق بن راهويه: كان كذاباً. وقال أبو حاتم والنسائي: متروك .. وقال يحيى والدارقطني: ضعيف.
انظر: سنن الدارقطني ومعها التعليق المغني (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨).
(٣) ممن أخرجه -أيضًا- الحاكم بنحو اللفظ الوارد في المتن عن أبي ثعلبة الخشني، وذلك في كتاب الأطعمة.
انظر: المستدرك (٤/ ١١٥).
(٤) ذكر ذلك النووى. انظر: الأربعين النووية مع شرحها لابن دقيق العيد (٩١).
(٥) أخرجه الترمذى في كتاب اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء.
انظر: سنن الترمذى (٤/ ٢٢٠).
وابن ماجة في كتاب الأطعمة، باب: أكل الجبن والسمن.
انظر: سنن ابن ماجة (٢/ ١١١٧).
وسندهما واحد. ونص الحديث عندهما: (الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم =

<<  <  ج: ص:  >  >>