(١) الأدلة التي ذكرها المؤلف تدل على أحد شقي هذه المسألة، وهو أن الأصل في المنافع الإباحة. أما الشق الثاني، وهو أن الأصل في المضار التحريم فيستدل له من القرآن الكريم بقوله تعالى في صفة نبينا - صلى الله عليه وسلم -: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} من الآية (١٥٧) من سورة الأعراف. ومن السنة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: - (لا ضرر ولا ضرار). ووجه الاستدلال به أن النفي في الحديث لا يمكن أن يقصد به نفي الوقوع أو الإمكان فدل على أن المراد به نفي الجواز، انظر: الإبهاج (٣/ ١٧٨). (٢) أى في أكل لحمها. (٣) وجه تخريج هذه القاعدة على المسألة المتقدمة أن أكل لحوم معظم الحيوانات منفعة للإنسان، وقد تقدم أن الأصل في المنافع الإباحة، فينتج أن الأصل في أكل لحوم الحيوانات الإباحة. (٤) ذكر النووى أن الأصل فيما يتأتى أكله من الجمال والحيوان الحل، إلا ما يستثنيه أحد أصول. وتلك الأصول أربعة. أحدها: نص الكتاب أو السنة على تحريمه، كالخنزير والخمر. الثاني: الأمر بقتله، كالحية والعقرب الثالث: النهي عن قتله، كالنمل. الرابع: الاستخباث، وفيمن يعتبر استخباثه خلاف. انظر: روضة الطالبين (٣/ ٢٧١) فما بعدها، وبما ذكرته عن النووى يتضح كلام المؤلف التالي.